Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وأما كون الطمأنينة في هذه الأفعال من أركانها؛ فلأن النبي ﷺ أمر بها المسيء في جميع الأفعال المذكورة.

وأما كون التشهد الأخير والجلوس له من أركانها؛ فلأن النبي ﷺ فعل ذلك ودام على فعله في الصلاة. ولم يُنقل تركه. وأمر بالتشهد وكان يعلمه كما يعلم السورة من القرآن.

وقال ابن مسعود: «كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول: السلام على الله قبل عباده. السلام على جبريل. السلام على ميكائيل. السلام على فلان. فسمعنا رسول الله ﷺ. فقال: إن الله هو السلام. فلا تقولوا: السلام على الله. ولكن قولوا: التحيات ... » (١) وذكر التشهد الذي لابن مسعود.

وفي بعض ألفاظ حديث ابن مسعود: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» (٢) رواه أبو داود.

وأما كون التسليمة الأولى من أركانها؛ فلقوله ﷺ: «تحليلها التسليم» (٣).

ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأولى.

وأما كون الترتيب من أركانها؛ فلقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ... الحديث» (٤). ذكره بحرف ثم وهي الترتيب فيكون الترتيب مأموراً به.

ولأن النبي ﷺ صلى مرتباً. وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

وأما كون صلاة من ترك من الأركان شيئاً تبطل؛ فلأن المسيء في صلاته لما ترك الطمأنينة قال له النبي ﷺ: «ارجع فصل فإنك لم تصل» (٦). أمره بالإعادة

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 394 (SanadKitab #20699, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.