Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والصحيح الأول؛ لأن النبي ﷺ فعله وأمر بالاقتداء به. ولا يلزم من أمره للمأموم أن لا يكون المنفرد مأموراً من جهة أخرى.

وأما كون التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة من واجباتها؛ فلما تقدم من حديث عقبة بن عامر (١).

وأما كون سؤال المغفرة بين السجدتين مرة من واجباتها؛ فلما تقدم من حديث حذيفة (٢).

وأما كون التشهد الأول والجلوس له من واجباتها؛ فلأن النبي ﷺ فعله وداوم على فعله وأمر به في حديث ابن عباس فقال قولوا: «التحيات لله» (٣) و «سجد السهو حين نسيه» (٤).

وإنما سقط بالسهو إلى بدل كواجبات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن.

وأما كون الصلاة على النبي ﷺ من واجباتها؛ فلأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه﴾ [الأحزاب: ٥٦] والأمر للوجوب ولا موضع تجب فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة المفروضة.

ولأنا أجمعنا على أنه لا تجب خارج الصلاة فيتعين أن تجب في الصلاة.

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة عليّ» (٥).

ولأن النبي ﷺ قال «قولوا: اللهم! صل على محمد ... الحديث» (٦). أمر والأمر للوجوب.

فإن قيل: ما الواجب من ذلك؟

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 397 (SanadKitab #20699, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.