Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

قيل: أقل ما وردت به الأخبار كما قلنا في التحيات؛ لأنها وردت مفسرة للأمر.

وقال القاضي: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة الواجبة على النبي ﷺ (١) فحسبُ تمسكاً بظاهر الآية.

وقال المصنف ﵀ في المغني: إن في الصلاة على الآل وجهان: المذهب أنها لا تجب.

ونص صاحب النهاية فيها أن الأولى وجوب ذلك؛ لأن النبي ﷺ بيّن كيفية الصلاة المأمور بها وفيها الصلاة على آله.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» (٢) رواه الدارقطني.

وآل النبي ﷺ أهل دينه ومن اتبعه؛ «لأن النبي ﷺ سئل عن آل محمد. فقال: كل تقي» (٣) أخرجه تمام في فوائده.

وقيل: آله أهل بيته. وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وأنها منقلبة عن همزة.

ولو أبدل آل محمد بأهل محمد. فقال ابن حامد: لا يجزئ؛ لما فيه من مخالفة الأثر وتغير المعنى.

وقال القاضي: معناهما واحد ويجزئ.

وكذلك لو صغر آل فقال: أهيل.

وقول المصنف ﵀: في موضعها؛ معناه في التشهد الأخير بعد الشهادتين؛ لأن ذلك هو موضع التشهد عادة.

وأما كون التسليمة الثانية في روايةٍ من واجباتها؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» (٤).

وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 398 (SanadKitab #20699, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.