Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

ولمسلم: «ونهينا عن الكلام» (١).

وعن النبي ﷺ: «إن الله يحدث من أمره ما شاء. وأنه قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة» (٢) رواه أبو داود.

وإذا كان الكلام منهياً عنه في الصلاة وجب أن يبطل كالصلاة في مكان نُهي عن الصلاة فيه من مقبرة ونحوها.

وأما كون من تكلم في ذلك ساهياً أو جاهلاً بكون الكلام مبطلاً تبطل صلاته على روايةٍ فلعموم ما تقدم.

وأما كونها لا تبطل على روايةٍ؛ فلما روى معاوية بن الحكم قال: «صليت مع النبي ﷺ فعطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم ... الحديث» (٣). ولم يأمره النبي ﷺ بإعادةٍ لجهله بكون الكلام مبطلاً. والناسي في معناه.

وأما كونه يسجد له فليجبر الخلل الذي حصل في صلاته بالكلام.

فإن قيل: لم يأمر النبي ﷺ معاوية بالسجود؟

قيل: إنما لم يأمره بذلك لأنه كان مأموماً والإمام يتحمل عن المأموم سهوه لما يأتي إن شاء الله تعالى (٤).

فإن قيل: الكلام المعفو عنه بالنسيان والجهل ما هو؟

قيل: اليسير؛ لأن الكثير يُخرج الصلاة عن هيئتها.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 408 (SanadKitab #20699, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.