Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

وقيل: الكثير كاليسير لأن ما عفي عن (١) يسيره لنسيان أو جهل عفي عن كثيره. دليله: الأكل في الصوم.

قال: (وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من (٢) خشية الله تعالى. وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبدالله ﵀: أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة).

أما كون القهقهة التي يأت منها حرفان كالكلام في بطلان الصلاة؛ فلقوله ﵇: «القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء» (٣) رواه الدارقطني.

ولأنه تعمد في الصلاة ما ينافيها أشبه خطاب الآدمي.

وأما كون النفخ كالكلام فيما ذكر؛ فلأن ابن عباس قال: «من نفخ في الصلاة فقد تكلم» (٤).

وروي ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير (٥).

وروي أيضاً عن أبي هريرة. إلا أن ابن المنذر قال: لا يثبت عنه.

وعن الإمام أحمد ﵁ أنه قال في موضع آخر (٦): أكره ولا أقول تقطع الصلاة. ليس هو كلاماً؛ لما روى عبدالله بن عمر قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام رسول الله ﷺ يصلي فلم (٧) يكد يركع ثم ركع (٨) فلم يكد

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 409 (SanadKitab #20699, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.