Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

ولفظ كان: للدوام غالباً.

وقال ﵇: «من صلى قبل العصر أربعاً حرم الله لحمه ودمه على النار» (١).

فإن قيل: ما وقت السنة؟

قيل: وقت السنة التي قبل الصلاة يخرج بفعل الصلاة؛ لأن بذلك تخرج عن القبلية وهي تشرع قبل. والتي بعدها يخرج بخروج الصلاة المفروضة؛ لأنها تابعة لها فإذا خرج وقت المتبوع فالتابع أولى.

وأما كون من فاته شيء من السنن المذكورة يسن له قضاؤه؛ فـ «لأن النبي ﷺ فاتته سنة الظهر فقضاها» (٢).

ولأن في القضاء تداركاً للفائت.

قال: (ثم التراويح. وهي عشرون ركعة. يقوم بها في رمضان في جماعة. ويوتر بعدها في الجماعة. فإن كان له تهجُّد جعل الوتر بعده. فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى).

أما قول المصنف ﵀: ثم التراويح؛ فمعناه على نحو ما تقدم.

والأصل في تأخيرها عما تقدم ما تقدم، وفي تقديمها على سائر النوافل توقِيتها ومشروعية الجماعة لها. وما ورد في فضلها من قوله ﷺ: «من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 433 (SanadKitab #20699, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.