Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

قال: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماماً له. فإن لم يسجد القارئ لم يسجد).

أما كون القارئ يعتبر أن يكون يصلح إماماً للمستمتع؛ فلأن القارئ إمام للمستمع «لأن النبي ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة. ثم نظر إلى رسول الله ﷺ. فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا» (١) رواه الشافعي.

وإذا كان القارئ إماماً للمستمع اعتبر أن يصلح إماماً له كسائر الأئمة.

فعلى هذا لو كان القارئ امرأة والمستمع رجلاً لم يسجد؛ لأنها لا تصلح لإمامة الرجل. وعلى هذا فقس.

فإن قيل: لو كان القارئ أمياً أو عاجزاً عن القيام فسجد هل يسجد المستمع غير الأمي والقادر على القيام معه؟

قيل: نعم؛ لأن ذلك ليس بواجب في سجود التلاوة بخلاف الصلاة.

وأما كون المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئ؛ فلما تقدم من قوله ﷺ: «إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا».

ولقوله ﵇: «إذا لم يسجد التالي لم يسجد المستمع».

قال: (وهو أربع (٢) عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان).

أما كون عدد سجود التلاوة أربع عشرة سجدة فلما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وعن الإمام أحمد: أنه خمس عشرة لما روى عمرو بن العاص «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج» (٣) رواه أبو داود.

والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود؛ لما روى ابن عباس «أن النبي ﷺ سجد في ص وقال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً» (٤) رواه النسائي.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 440 (SanadKitab #20699, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.