Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

فصل في قصر الصلاة

قال المصنف ﵀: (ومن سافر سفراً مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين. إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه. وهو أفضل من الإتمام. وإن أتم جاز).

أما كون المسافر له القصر في الجملة؛ فلقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يَفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١٠١].

فإن قيل: القصر جائز مع الأمن والخوف. والآية تدل على جوازه مع الخوف فقط؟

قيل: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنه إنما علق القصر على الخوف لفظاً لأن غالب أسفار رسول الله ﷺ كانت في الغزو فخرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط. ومنه قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣] علق الرهن على السفر وهو جائز في الحضر؛ لأن عدم وجدان الكاتب في السفر أغلب بخلاف الحضر.

وثانيهما: أن قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: ١٠١] كلام تام و ﴿إن خفتم﴾ [النساء: ١٠١] كلام مبتدأ؛ لما روى أبو أيوب قال: «نزل: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: ١٠١] هذا القدر. ثم بعد حَوْل سألوا رسول الله ﷺ عن صلاة الخوف فنزل: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١٠١]» (١).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 503 (SanadKitab #20699, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.