Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

وأما كونه يجوز للمرض؛ فلما روى ابن عباس «أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف [ولا مطر». وفي لفظ: «من غير خوف ولا سفر» (١) رواهما مسلم.

ولا عذر بعدهما سوى المرض.

و«لأن النبي ﷺ أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر وبجمع بينهما بغسل واحد» (٢). فجَوّز لهما الجمع لأجل الاستحاضة. وهي نوع مرض.

والمرض المجوز هو الذي ذكر المصنف ﵀ لأن دفع المشقة مطلوب.

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء؛ [لأن أبا سلمة قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء» (٣) رواه الأثرم] (٤). وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله ﷺ.

و«كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء» (٥).

وأما كون المطر المجوز هو الذي يبل الثياب؛ فلأن المشقة بذلك تحصل.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 513 (SanadKitab #20699, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.