Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وإنما لم يجب لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يجلسوا منهم المغيرة وأبيّ بن كعب.

وروي عن أبي إسحاق قال: «رأيت علياً يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ».

وذكر ابن عقيل في التذكرة رواية في وجوب الجلسة المذكورة لأن النبي ﷺ فعلها وأمرنا باتباعه.

والأول أصح؛ لما ذكر.

ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى.

وأما كونهما من سننهما أن يخطب قائماً؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يخطب قائماً» (١).

وإنما لم يجب لأنه ذِكرٌ ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان.

وعن الإمام أحمد: يجب أن يخطب قائماً «لأن النبي ﷺ كان يخطب قائماً». وكذلك الخلفاء بعده. وقال الله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وأما كونهما من سننهما أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصاً؛ فلما روى الحكم بن حزن قال: «وفدت على رسول الله ﷺ فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئاً [على] (٢) سيف أو قوس أو عصا ... مختصر» (٣) رواه أبو داود.

ولأن ذلك أمكن له.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 548 (SanadKitab #20699, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.