Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 563

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين

سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة.

وقيل: لأنه يعود فيه السرور.

وروي «أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيراً منهما: العيدين الفطرَ والأضحى» (١).

والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. قيل في التفسير: أنها صلاة العيد.

وأما السنة فقد ثبت بالتواتر «أن النبي ﷺ صلى صلاة العيدين» (٢).

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة.

قال المصنف ﵀: (وهي فرض على الكفاية. إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام).

أما كون صلاة العيد فرضاً على الكفاية؛ فلأن النبي ﷺ والخلفاء بعده يداومون عليها.

ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضاً على الكفاية كالجهاد.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 563 (SanadKitab #20699, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.