Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وأما كونه يجوز على روايةٍ فقياساً على الإمام وعلى من كلمه.

فإن قيل على الأول: لو سلم أحد على السامع ماذا يصنع؟

قيل: روي عن الإمام أحمد أنه يحرم الرد لما فيه من تفويت الإنصات.

ولأن المسلم أسقط حقه حيث سلم في موضع لا يرد عليه فيه. أشبه ما لو سلم عليه في الصلاة.

وروي عنه أنه لا يحرم؛ لأن رد السلام واجب. والخطبة لا تمنع الكلام الواجب بدليل ما لو رأى أعمى يتردى في بئر.

وحكم من يسمع همهمة الخطيب حكم من يسمع مفصلاً.

ومن لا يسمع شيئاً أصلاً يرد السلام.

ولو عطس إنسان فحكم التشميت حكم رد السلام.

وأما كونه يجوز للإمام ولمن كلمه فـ «لأن النبي ﷺ كلم سُليكاً وكلمه هو ودخل وهو يخطب فقال: يا رسول الله! ﷺ هلك الكراع هلك الشاء فادع الله تعالى أن يسقينا ... وذكر الحديث» (١) متفق عليه.

وأما كونه قبل الخطبة وبعدها يجوز؛ فلما روى ثعلبة بن مالك «أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر. فإذا سكت المؤذن وقام عمر لم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. فإذا قامت الصلاة وبرك عمر تكلموا».

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 562 (SanadKitab #20699, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.