Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

وروي «أن علياً ﵁ رأى قوماً يصلون قبل العيد. فقال: ما كان هذا يُفعل على عهد رسول الله ﷺ» (١).

وأما قول المصنف ﵀: في موضعها؛ فمعناه من موضع تقام فيه. صرح به أبو الخطاب.

قال: (ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته. وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها. وعنه يقضيها أربعاً. وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع).

أما كون من كبر قبل سلام الإمام يصلي ما فاته على صفته؛ فلأن صلاة العيد أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات.

ولعموم قوله ﵇: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٢).

وأما كون من فاتته الصلاة يستحب له أن يقضيها؛ فليتدارك بذلك ما فاته.

وأما كونه يقضيها على صفتها أي على صفة أدائها على روايةٍ؛ فـ «لأن أنساً ﵁ كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصلى بهم ركعتين» (٣).

ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام، فإذا فاتت قُضيت على صفتها كصلاة الجنازة على القبر.

ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات.

وأما كونه يقضيها أربعاً على روايةٍ؛ فـ «لأن ابن مسعود ﵁ كان يقضيها أربعاً» (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 572 (SanadKitab #20699, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.