Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب الجنائز

فصل في غسل الميت

قال المصنف ﵀: (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).

أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».

و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها» (١) متفق عليه.

و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه» (٢).

ولأن في تكفينه ستراً له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).

وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٤).

ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله ﵇: «فرض على أمتي».

وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 600 (SanadKitab #20699, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.