فصل في غسل الميت
قال المصنف ﵀: (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).
أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».
و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها» (١) متفق عليه.
و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه» (٢).
ولأن في تكفينه ستراً له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).
وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٤).
ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله ﵇: «فرض على أمتي».
وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً (٥).