Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 601

  1. كتاب الجنائز

قال: (وأولى الناس به وصيّه. ثم أبوه. ثم جده. ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. ثم ذوو أرحامه إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه).

أما كون وصي الميت أولى الناس بغسله فـ «لأن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» (١) فَقُدِّمت بذلك.

و«أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين» فقُدِّم بذلك.

ولأنه حقٌ للميت فقُدِّم وصيه على غيره؛ كتفريق ثلثه.

وأما كونه أولى الناس بالصلاة عليه فلإجماع الصحابة عليه. روي «أن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب» (٢).

«وابن مسعود أوصى بذلك الزبير» (٣).

«وأبا بكرة أوصى به أبا برزة».

«وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد» (٤).

«وعائشة أوصت به أبا هريرة» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 601 (SanadKitab #20699, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.