Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 633

  1. كتاب الجنائز

ولأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبله.

وصفته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قاله أبو الخطاب؛ لأنه لائق بالمحل.

وأما كونه يسلم تسليمة واحدة فلما روى عطاء بن السائب «أن النبي ﷺ سلم على الجنازة تسليمة واحدة (١») (٢). رواه الجوزجاني.

وروى أبو هريرة «أنه ﷺ صلى على جنازة فكبر أربعاً وسلم تسليمة واحدة» (٣) رواه الدارقطني.

ولأنه تسليم من غير تشهد فلم يسن فيه التكرار كالتسليم على المسلم في غير الصلاة.

وقال القاضي: الواحدة جائزة. والأفضل اثنتان لما فيه من الخروج من الخلاف.

والأول أصح وأحسن لأن الأخبار في ذلك صحيحة فاتباعها والاقتداء بالسلف الصالح أولى.

وأما التسليمة الواحدة عن يمينه فلما روى ابن مسعود «أن النبي ﷺ صلى على جنازة فسلم عن يمينه» رواه الإمام أحمد.

وأما كونه يرفع يديه مع كل تكبيرة فـ «لأن عمر ﵁ كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد» (٤).

ولأن تكبير الجنازة تكبير لا يتصل طرفه بسجود ولا بقعود فسن فيه الرفع كتكبيرة الإحرام.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 633 (SanadKitab #20699, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.