قال: (والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي ﷺ وأدنى دعاء للميت والسلام).
أما كون الواجب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف ﵀ هنا: أما التكبيرات فلما تقدم من قول النبي ﷺ وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبيناً.
وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بأم الكتاب» (١) رواه ابن ماجة.
و«لأن النبي ﷺ قرأها في الأولى» (٢) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).
ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة.
وأما الصلاة على النبي ﷺ فلقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه» (٤).
وأما الدعاء فلأن النبي ﷺ قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (٥) رواه أبو داود.
و«لأنه دعا له حين صلى عليه» (٦). وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).
[ولأن الدعاء هو المقصود. فلا يجوز الإخلال به.
وأما وجوب السلام؛ فلقوله ﷺ: «تحليلها التسليم» (٨)] (٩).