Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 654

  1. كتاب الجنائز

وأما الصوم فلأنه مذكور في حديث عمرو وأنس والرجل.

وأما الحج فلأنه مذكور في حديث أنس.

ولأن امرأة سألت رسول الله ﷺ فقالت (١): «إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى» (٢).

وأما قراءة القرآن؛ فلما تقدم من أنها لا تكره على القبر.

ولأنها قربة أشبهت سائر القرب.

وأما نحو ذلك؛ فبالقياس على ما تقدم.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم: ٣٩] تنفي ما ذُكر لأنه ليس من سعيه. وقوله تعالى: ﴿لها ما كسبت﴾ [البقرة: ٢٨٦] كذلك لأنه ليس من كسبه. وقوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، وعلمٍ ينتفع به، وولدٍ صالح يدعو له» (٣) كذلك؛ لأنه ليس أحد الأمور الثلاثة؟

قيل: أما الأول فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن ذلك في صحف إبراهيم وموسى.

ولذلك قال عكرمة: هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا. واستدل على ذلك بحديث الخثعمية (٤).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 654 (SanadKitab #20699, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.