Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 653

  1. كتاب الجنائز

وأما الصدقة؛ فلأن سعد بن عبادة قال للنبي ﷺ: «أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» (١) رواه أبو داود.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنه سأل النبي ﷺ أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة. وأن هشام بن العاص نحر حصته من ذلك خمسين. أفتجزئ عنه؟ فقال: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصُمت عنه أو تصدقت بلغه ذلك» (٢).

وعن أنس بن مالك «سأل رسول الله ﷺ إنا نتصدق عن موتانا ونحج فهل يصل إليهم ذلك؟ فقال: إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه».

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «كان لي أبوان. كنت أبرهما في حياتهما. فكيف لي (٣) أن أبرهما بعد موتهما؟ فقال لي النبي ﷺ: إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم لهما مع صومك. وأن تتصدق لهما مع صدقتك» (٤).

وأما الصلاة فلأنها مذكورة (٥) في حديث الرجل.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 653 (SanadKitab #20699, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.