Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 660

  1. كتاب الجنائز

و «عاد نصرانياً فقال: كيف أنت يا (١) نصراني» (٢).

ولأن في ذلك تأليفاً للإسلام.

وأما كونها لا تجوز في روايةٍ فلأن النبي ﷺ قال: «لا تبدؤهم بالسلام وألجؤهم إلى أضيق الطرق» (٣). فلأن لا يعاد بطريق الأولى.

قال: (ويجوز البكاء على الميت. وأن يجعل المصاب على رأسه ثوباً يعرف به).

أما كون البكاء على الميت يجوز فلما روى أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ جالس على القبر. فرأيت عينيه تدمعان» (٤).

و«قَبّل عثمانَ بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان» (٥).

وقال ﷺ: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم» (٦) متفق عليه.

و«دخل ﵇ على ابنه إبراهيم وهو يجُودُ بنفسه فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان. فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع (٧) والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٨) رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 660 (SanadKitab #20699, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.