Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الزكاة

وقوله ﵇: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (١) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (٢) رواه البخاري.

وأما في المعدن والركاز فلقوله ﵇: «وفي المعدن الصدقة».

وقوله: «وفي الركاز الخمس» (٣).

و«لأن النبي ﷺ أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (٤) رواه الجوزجاني.

وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٥)﴾ [التوبة: ٣٤].

وقوله ﵇: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» (٦) رواه مسلم.

وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» (٧) رواه البخاري.

وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ [المعارج: ٢٤]، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (٨) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 664 (SanadKitab #20699, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.