وقوله ﵇: «فيما سقت السماء والعيون أو كان (١) عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (٢) رواه البخاري.
وأما في المعدن والركاز فلقوله ﵇: «وفي المعدن الصدقة».
وقوله: «وفي الركاز الخمس» (٣).
و«لأن النبي ﷺ أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (٤) رواه الجوزجاني.
وأما كونها تجب في الأثمان، وهي: الذهب والفضة فلقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (٥)﴾ [التوبة: ٣٤].
وقوله ﵇: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ... مختصر» (٦) رواه مسلم.
وفي حديث أنس: «وفي الرقة ربع العشر» (٧) رواه البخاري.
وأما كونها تجب في عروض التجارة فلقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾ [المعارج: ٢٤]، ولما روى سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (٨) رواه أبو داود.