Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 665

  1. كتاب الزكاة

قال: (ولا تجب في غير ذلك. وقال أصحابنا: تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان).

أما قول المصنف ﵀: ولا تجب في غير ذلك؛ فمعناه غير ما تقدم ذكره من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.

وأما كون الزكاة لا تجب في ذلك؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه.

وأما مواضعه فأشياء:

أحدها: المتولد بين الوحشي والأهلي، ولا تجب الزكاة في ذلك عند المصنف لأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بما يدل على الوجوب، ولا يصح قياسه على شيء مما تقدم.

وقال أصحابنا: تجب في ذلك؛ لأنه اجتمع فيه سببان:

أحدهما: يوجب والآخر لا يوجب فوجبت الزكاة تغليباً.

وثانيها: بقر الوحش، وفي وجوب الزكاة فيها روايتان:

إحداهما: لا تجب؛ لما ذكر في المتولد.

والثانية: تجب؛ لعموم قوله ﷺ لمعاذ: «خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة» (١). ودليل عمومه وتناوله لبقر الوحش جواز استثناء ذلك منه.

قال صاحب النهاية فيها: هي المعتمدة في المذهب والمنصورة في الخلاف.

ويؤيد الأولى: أن بقر الوحش يفارق البقر الأهلية في الصورة والمقاصد لأنها لا تعد للحرث والسقي ولا تدخل في مطلق الوكالة ولا تجزئ في الهدي والأضحية ويحرم إتلافها والتعرض لها في الحرم.

وثالثها: العبيد والخيل والحمير، ولا زكاة في شيء من ذلك لقوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٢) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 665 (SanadKitab #20699, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.