Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 749

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

قال المصنف ﵀: (وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤونة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتباً، وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين).

أما كون زكاة الفطر واجبة في الجملة فالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥] وعموم قوله: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: ٤٣].

وأما السنة فما روى ابن عمر ﵁ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (١) متفق عليه.

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.

وأما كونها واجبة على كل مسلم إلى آخره فلأنه داخل فيما تقدم، وتقييد كونها واجبة بما ذكر مشعر بأنه يشترط لوجوبها شروط:

أحدها: الإسلام لأن من شرطها النية ولا تصح من كافر.

ولأنها زكاة فكان من شرطها ذلك كزكاة المال.

الثاني: أن يكون ممن تلزمه مؤونة نفسه لأن قوله ﵇: «أدوا الفطرة عمن تمونون» (٢) يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يمون نفسه لأنه خاطب بالوجوب غيره، ولو وجبت عليه لخاطبه به كسائر من تجب عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 749 (SanadKitab #20699, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.