Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 750

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

فإن قيل: الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟

قيل: المراد بالحديث لزوم المؤونة لما يأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث: أن يفضل عنده عن قوته [وقوت] (١) عياله يوم العيد وليلته صاع لأن قوته وقوت عياله أهم فيجب تقديمه لقوله ﷺ: «ابدأ بنفسك» (٢) رواه مسلم.

وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» (٣).

وأما قول المصنف ﵀: على كل مسلم؛ فيعم الغني والفقير القادر على الصاع بعد ما ذكر، وهو صحيح؛ لعموم حديث ابن عمر: «على كل صغير وكبير حر وعبد» (٤).

ولما روي أن رسول الله ﷺ قال: «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر» (٥) رواه أبو داود.

وأما قوله ﵀: وإن كان مكاتباً فمعناه أن المكاتب تجب عليه زكاة الفطر إذا اجتمع فيه ما ذكر لدخوله في الخبر.

ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر.

وأما كون من فضل عنده بعض صاع يلزمه إخراجه على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 750 (SanadKitab #20699, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.