Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

وأما عدم انعقاد ذلك بغير النية فلأن النسك عمل فلم يكن بد فيه من النية لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (١). و «لا عمل إلا بنية» (٢).

ولأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة.

وأما اشتراطه «فلأن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير وهي شاكية: حجي واشترطي أن مَحِلّي حيث حبستني» (٣) متفق عليه.

وأما قول المصنف ﵀: فيقول إلى آخره فتفسير لقوله ويشترط.

فإن قيل: ما يفيد هذا الاشتراط؟

قيل: شيئين: أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة له التحلل.

والثاني: إذا حل لعذر لا دم عليه ولا صوم.

قال ﵀: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. وأفضلها التمتع ثم الإفراد. وعنه: إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع).

أما تخيير مريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران فلما روت عائشة ﵂ قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج» (٤) متفق عليه.

وأما كون التمتع أفضل من الإفراد والقران الخالي عن سوق الهدي فـ «لأن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة» (٥). أمرهم بنقل الإفراد والقران إلى العمرة ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأكمل.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 86 (SanadKitab #20699, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.