Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

فصل [في تغطية الرأس]

قال المصنف ﵀: (الثالث: تغطية الرأس فمتى غطاه بعمامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره أو عَصَبه أو طيّنه بطين أو حناء أو غيره فعليه الفدية. وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان).

أما كون تغطية الرأس من محظورات الإحرام فـ «لأن النبي ﷺ نهى المحرم عن لبس العمائم» (١).

و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» (٢) متفق عليه.

وأما وجوب الفدية إذا غطاه بشيء مما ذكره المصنف ﵀ فلأنه فعل محرّماً في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الشعر.

وأما الاستظلال بالمحمل ففيه روايتان:

أحدهما: يحرم «لأن ابن عمر ﵄ رأى على رجل عوداً يستره من الشمس فنهاه عن ذلك» (٣) رواه الأثرم.

فعلى هذا تجب به الفدية لوجود فعل محرّم في الإحرام مقصود به الرفاهية.

والرواية الثانية: لا يحرم لأن الحُجة في عدم الاستظلال قول ابن عمر وهو لا يرى ذلك حراماً.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 100 (SanadKitab #20699, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.