Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

ولأنه يجوز أن يستتر بثوب لما يأتي.

فعلى هذا لا فدية لانتفاء موجبها من فعل محرم موصوف بما تقدم.

قال: (وإن حمل على رأسه شيئاً أو نصب حياله ثوباً أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت فلا شيء عليه).

أما عدم وجوب شيء في جميع ما ذكر فلأنه يباح فعله، والفدية لا تجب بفعل المباح: أما إباحة الحمْل على رأسه فلأنه لا يقصد به الترفه فأبيح كالأكل.

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

وأما إباحة نصب شيء حياله فلما روت أم الحصين قالت: «حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» (١) رواه مسلم.

وأما إباحة الاستظلال بخيمة فلما روى جابر ﵁ «أن النبي ﷺ ضربت له قبة من شعر بنَمِرَة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس» (٢) مختصر. رواه مسلم.

وأما إباحة الاستظلال بشجرة أو بيت فلأن ذلك في معنى الخيمة.

قال: (وفي تغطية الوجه روايتان).

أما جواز تغطية الوجه على روايةٍ فـ «لأن عثمان وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه» (٣).

وأما عدم جوازها على روايةٍ فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس في الميت المحرم: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» (٤) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 101 (SanadKitab #20699, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.