Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

فصل [في لبس المخيط والخفين]

قال المصنف ﵀: (الرابع: لبس المخيط والخفين إلا أن لا يجد إزاراً فليلبس سراويل، أو نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه).

أما كون لبس المخيط من محظورات الإحرام فلما روى ابن عمر ﵄ «أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال ﷺ: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف» (١) مختصر. متفق عليه.

نص على هذه الأشياء وألحق العلماء بها ما في معناها من الجبة والدراعة ونحو ذلك.

وأما جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزاراً، والخفين إذا لم يجد نعلين فلأن ابن عباس ﵄ قال: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم» (٢) متفق عليه.

وأما عدم قطعهما فلأن عائشة ﵂ روت «أن رسول الله ﷺ رخّص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما» (٣).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 103 (SanadKitab #20699, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.