و «كان ابن عمر ﵄ يفتي بقطعهما حتى أُخبر بذلك فرجع» (١).
وروي أن علياً ﵁ قال: «قطعُ الخفين فساد. يَلبسهما كما هما» (٢).
ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل.
ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر. فإن لُبْس المقطوع مع القدرة على لبس النعلين كلبس الصحيح.
ولأنه إتلاف لماليته وقد «نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال» (٣).
قال المصنف ﵀ في المغني: وقد روي عن أحمد ﵀ قطعهما. وهو أولى عملاً بالحديث الصحيح من قوله ﷺ: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» (٤) متفق عليه.
وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط.
وأما عدم وجوب الفدية في لبس ذلك فلأن النبي ﷺ ذكر في حديث ابن عباس ﵄ «جواز لبس السراويل والخفين إذا لم يجد إزاراً ولا نعلين» (٥) ولم يذكر الفدية ولو وجبت لبينها؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 104 (SanadKitab #20699, hlm. urut 880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.