Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

قال ﵀: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقْد).

أما كون المحرم لا يعقد عليه مِنْطقة. وهي: شيء يشد به الوسط لوجع الظهر فلأنه يترفه بذلك أشبه اللباس.

ولا بد أن يلحظ في العقد المذكور عدم الحاجة إليه فإن كان بالمحرم حاجة إلى ذلك من وجع ظهر ونحوه جاز وعليه الفدية. نص عليه.

أما الجواز فلمكان الحاجة.

وأما وجوب الفدية فلأنه نادر أشبه حلق الرأس لوجع الرأس.

وأما كونه لا يعقد عليه رداء ولا غيره غير ما استثني فلأن ابن عمر ﵄ قال: «لا تعقد عليك شيئاً» (١).

ولأنه يصير بالعقد كالمخيط.

وأما جواز عقد الإزار فلأنه يحتاج إلى عقده لستر عورته.

وأما جواز عقد الهميان الذي فيه نفقته فلقول عائشة ﵂: «أوثق عليك نفقتك» (٢).

ولأنه مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار.

وأما قول المصنف ﵀: إذا لم يثبت إلا بالعقد فاحتراز من أن يكون مما يمكن شده لا بالعقد مثل أن يُدخل بعضه في بعض فإن ذلك لا يجوز عقده حينئذ لعدم الحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 105 (SanadKitab #20699, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.