Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يَحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمها» (١) متفق عليه.

وأما تحريم أكل ما أعان عليه فلأن ذلك في معنى الإشارة فوجب أن يحرم لأن الاشتراك المعنوي يوجب الاشتراك الحكمي.

وأما تحريم أكل ما صيد لأجله وعدم تحريم غير ما صرح بتحريمه فلما روى جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم» (٢) رواه الترمذي. وقال: هذا أحسن حديث في الباب.

قال ﵀: (وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته).

أما وجوب ضمان بيض الصيد بإتلافه فلما روى أبو هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه» (٣) رواه ابن ماجة.

وأما وجوب ضمانه إذا فسد بنقله فلأنه تسبب في إتلافه، والتسبب في الإتلاف كالمباشرة.

وأما كون الضمان فيهما بالقيمة فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما لا مثل له.

فإن قيل: في الحديث المتقدم ثمنه.

قيل: المراد بالثمن ذلك، إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها.

قال ﵀: (ولا يملك الصيد بغير الإرث. وقيل: لا يملكه به أيضاً).

أما كون الصيد لا يملكه المحرم بغير الإرث مثل أن يهدى إليه فيقبله أو يشتريه

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 112 (SanadKitab #20699, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.