Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

وقال ﷺ: «أفضل الحج العج والثج» (١). يعني إسالة الدم بالنحر.

وأما عدم تأثيرهما في تحريم محرم الأكل غير القمل فلأن النبي ﷺ أباح قتل ذلك بقوله: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» (٢).

وقال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور» (٣) متفق عليه.

نص على الخمس الفواسق وقيس عليهن كل مؤذ.

وأما القمل ففيه روايتان:

أحدهما: لا تأثير لهما في قتله لأنه يحرم أكله ويؤذي أشبه البراغيث.

والثانية: يحرم قتله في الإحرام؛ لأنه يترفه بإزالته.

فعلى هذا فيه الجزاء وأي شيء تصدق به كان خيراً منه لأنه لم يرد فيه أثر.

قال ﵀: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم. وفي إباحته في الحرم روايتان).

أما عدم حرمة صيد البحر على المحرم؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿أُحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: ٩٦].

وصيد البحر ما يعيش في الماء كالسمك والسرطان ونحو ذلك وسواء كان في الماء الملح أو العذب كالآبار والعيون لأن لفظ البحر يطلق على الكل قال الله سبحانه: ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج﴾ [الفرقان: ٥٣] فسمى العذب بحراً.

ولأن الله تعالى قابله بصيد البر فدل على أن ما ليس من صيد البر من صيد البحر.

وأما صيده من آبار الحرم ففيه روايتان:

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 115 (SanadKitab #20699, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.