Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 116

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

أحدهما: يباح؛ لأنه لا يؤثر فيه الإحرام فكذلك الحرم.

والثانية: يحرم؛ لأنه صيد حرمي أشبه صيد الحرم.

قال ﵀: (ويُضمن الجراد بقيمته. فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان. وعنه: لا ضمان في الجراد).

أما ضمان الجراد على المذهب فلما روي «أن ابن عمر ﵁ أوجب فيه الجزاء» (١).

ولأنه طائر أشبه سائر الطيور.

وأما ما يُضمن به فنص الإمام أحمد ﵀ على أنه يجب في الجرادة تمرة؛ لأنه يروى عن ابن عمر (٢).

وقال بعض أصحابنا: يضمن بالقيمة؛ لأنه متلف غير مثلي فضُمن بالقيمة كسائر المتلفات التي لا مثل لها.

وقال القاضي أبو يعلى: ليس هذا منه -يعني من الإمام أحمد- تقديراً بل تقويماً.

وأما إذا انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه وجهان:

أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه اضطره إلى إتلافه أشبه ما لو صال عليه.

والثاني: عليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله.

وأما عدم وجوب الضمان في الجراد على روايةٍ؛ فلأنه من صيد البحر لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» (٣).

وفي لفظ: «أنه سئل عنه فقال: إنما هو من البحر» (٤) رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 116 (SanadKitab #20699, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.