قال المصنف ﵀: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما).
أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.
فإن قيل: فقد روى ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» (٢) متفق عليه.
قيل: ذلك معارض بما روى يزيد بإسناده عن ميمونة ﵂ «أن النبي ﷺ تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (٣) رواه أبو داود والأثرم والترمذي.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 118 (SanadKitab #20699, hlm. urut 894)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.