Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

وبما روى أبو رافع ﵁ قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما» (١) قال الترمذي: هذا حديث حسن.

بل ما ذكرنا راجح؛ لأن ميمونة ﵂ أعلم بنفسها وأبا رافع أعلم من غيره؛ لأنه كان السفير بينهما.

ولأن ابن عباس ﵄ كان صغيراً وقد أُنكر هذا القول عليه.

ولأن ما ذكرنا اجتمع فيه قول النبي ﷺ وفعله وما ذكر فيه فعله لا غير.

ثم يمكن حمل قول ابن عباس: «تزوجها محرماً» (٢) على أنه تزوجها في الشهر الحرام كما قيل: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما.

وقيل: تزوجها حلالاً وظهر أمر تزويجها وهو محرم.

وأما الرجعة ففيها روايتان:

أحدهما: أنها كذلك لأنها عقدٌ وُضع لإباحة البضع أشبه النكاح.

والرواية الثانية: لا تحرم. وهي الصحيحة في المذهب؛ لأن الرجعة إمساك الزوجة بدليل قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [الطلاق: ٢].

ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود.

وأما عدم وجوب الفدية في شيء منهما فلأن ذلك عقد فسد للإحرام فلم يجب به فدية كشري الطيب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 119 (SanadKitab #20699, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.