Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

وأما زمن الفضيلة في السبعة فإذا رجع إلى أهله؛ لقوله: ﴿إذا رجعتم﴾ [البقرة: ١٩٦].

وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» (١) متفق عليه.

ولما فيه من الخروج من الخلاف.

وأما زمن الجواز فظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ إذا رجع من الحج إلى مكة لأن كل صوم واجب جاز فعله في وطن فاعله جاز في غير وطنه كسائر الفروض.

ولأنه قيل في الآية أن المراد بقوله: ﴿إذا رجعتم﴾ [البقرة: ١٩٦] أي من الحج.

ولأن تأخير السبعة إنما كان رخصة فإذا قدم الصوم جاز كالمريض والمسافر إذا صاما رمضان.

قال: (فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى. وعنه: لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. وعنه: إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي (٢) لغير عذر فعليه مع فعله دم.

وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه قضاؤه، وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين.

قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال).

أما جواز صوم أيام منى لمن أخر صوم الثلاثة إلى ذلك ففيه روايتان:

أحدهما: يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة ﵃ قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (٣) رواه البخاري.

وإطلاق الصحابي هذا اللفظ ينصرف إلى النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 132 (SanadKitab #20699, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.