Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

والرواية الثانية: لا يجوز؛ «لأن النبي ﷺ نهى عن صوم ستة أيام ذكر منها أيام التشريق» (١).

ولأنها لا يجوز صومها نفلاً فلا يجوز فرضاً كالعيد.

والأولى أصح لأن دليلها خاص فيقدم على العام.

ولأن الله تعالى أمر بصيام الثلاثة في الحج ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام فيتعين الصوم فيها بأمر الله تعالى.

فعلى الرواية الأولى: لا شيء عليه لأنه لم يؤخر الصوم الواجب عن محله.

وعلى الثانية: ينظر فيه فإن كان التأخير لغير عذر وجب عليه مع فعله دم لأنه أخره عن وقته أشبه ما لو أخر رمي الجمار عن أيام التشريق، وإن أخّره لعذر ففيه روايتان:

أحدهما: يلزمه دم أيضاً لما ذكر.

والثانية: لا يلزمه لمكان العذر.

وقال أبو الخطاب ﵀: لا يلزمه دم بحال سواء أخّره لعذر أو لغيره لأنه صوم واجب يجب بفواته القضاء.

وذكر المصنف ﵀ في المغني قول أبي الخطاب رواية عن الإمام أحمد ثم قال فيها: وهو اختيار أبي الخطاب.

وأما إن أخّر الهدي وكان التأخير لعذر لم يلزمه شيء زائد على فعله لأنه تأخير لعذر فلم يلزمه غير فعله كسائر الهدايا الواجبة، وإن كان التأخير لغير عذر ففيه روايتان:

أحدهما: لا يلزمه شيء زائد كسائر الهدايا الواجبة.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 133 (SanadKitab #20699, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.