قال: (ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، وفي الحمام وهو كلما عب وهدر شاة.
وقال الكسائي: كل مطوق حمام).
أما وجوب البدنة في النعامة فـ «لأن عثمان وعلياً وزيداً وابن عباس ومعاوية ﵃ قضوا فيها ببدنة» (١).
وأما وجوب البقرة في حمار الوحش فـ «لأن عمر ﵁ قضى فيه ببقرة» (٢).
ولأنه شبيهٌ بها.
وأما وجوبها في بقرة الوحش فـ «لأن ابن مسعود ﵁ قضى فيها ببقرة» (٣).
وأما وجوبها في الإبل فـ «لأن ابن عباس ﵄ قال: فيه بقرة» (٤).
وأما وجوبها في الثيتل والوعل فبالقياس على الأيل.
وأما وجوب الكبش في الضبع فـ «لأن عمر وابن عباس ﵃ قضيا فيه بذلك» (٥).
وقد روي عن النبي ﷺ أنه قضى بذلك (٦) رواه أبو داود.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 148 (SanadKitab #20699, hlm. urut 924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.