وأما وجوب العنز في الغزال فـ «لأن ابن عباس ﵄ قضى فيه بعنز» (١).
ولأن فيه شبهاً به لأن العنز أجرد الشعر متقلص الذنب وذلك صفة الغزال.
وأما وجوبها في الثعلب فلأنه كالغزال.
وعن الإمام أحمد ﵀: فيه شاة لأنه أعظم من الغزال.
وعنه لا جزاء فيما لا يؤكل فيُخَرّج منه أنه لا جزاء فيه لأنه لا يؤكل على المشهور في المذهب.
وأما وجوب الجدي في الوبر (٢).
وأما وجوبه في الضب فـ «لأن عمر ﵁ قضى في الضب بجدي» (٣) رواه الشافعي.
وأما وجوب الجفرة في اليربوع فـ «لأن عمر وابن مسعود قضيا فيه بذلك» (٤).
وأما قول المصنف ﵀: لها أربعة أشهر فبيان لمقدار عمر الجفرة.
وأما وجوب العناق في الأرنب فـ «لأن عمر ﵁ قضى فيه بذلك» (٥).