Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته

فصل [في صيد المدينة]

قال المصنف ﵀: (ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها ومن حشيشها للعلف).

أما تحريم صيد المدينة وشجرها وحشيشها غير ما استثني فلما روى أنس ﵁ «أن النبي ﷺ أشرفَ على المدينة. فقال: اللهم! إني أحرمُ ما بَينَ جَبَلَيْهَا مثلَ ما حرَّم إبراهيمُ مكة» (١).

وفي لفظ: «لا يقطع شجرها» (٢) متفق عليه.

وروى علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» (٣) متفق عليه.

وأما عدم تحريم الرحل والعارضة والقائمة فلما روى جابر بن عبدالله ﵄: «أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله! إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء» رواه الإمام أحمد ﵀.

وأما عدم تحريم الحشيش للعلف؛ فلأن في حديث علي ﵁ عن

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 163 (SanadKitab #20699, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.