Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته

النبي ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره» (١).

ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منع من الاحتشاش مع الحاجة أفضى إلى الضرر بخلاف مكة.

قال: (ومن أدخل إليها صيداً فله إمساكه وذبحه، ولا جزاء في صيد المدينة، وعنه: جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه).

أما كون من أدخل إلى المدينة صيداً له إمساكه فلما روي أن النبي ﷺ كان يقول: «يا أبا عمير! ما فعل النغير» (٢). وهو طائر صغير حديث صحيح.

ولم ينكر عليه إمساكه فدل على جوازه.

وأما كونه له ذبحه فلأن كل موضع جاز فيه إمساك الصيد جاز ذبحه دليله الحل.

وأما صيد المدينة ففيه روايتان:

أحدهما: لا جزاء فيه؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء كصيد وُجّ.

والثانية: جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه لأن النبي ﷺ حرم المدينة كتحريم مكة فوجب الجزاء في صيدها على الجملة كمكة.

ولما روى عامر بن سعد «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع الشجر أو يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم [ما أخذ من غلامهم] فقال: معاذ الله أن أرد عليهم شيئاً نفّلنيه رسول الله ﷺ وأبى أن يرد عليهم» (٣) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 164 (SanadKitab #20699, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.