Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 176

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

وأما عدم إجزائه إذا لم ينو فلقوله: «إنما الأعمال بالنيات» (١) ولقوله: «لا عمل إلا بنية» (٢).

ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة.

وأما من طاف محدثاً أو نجساً أو عرياناً ففيه روايتان:

أحدهما: لا يجزئه؛ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» (٣) رواه الترمذي ورواه الأثرم بمعناه.

وروى أبو هريرة «أن أبا بكر الصديق ﵄ بعثه في الحجة التي أمّره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» (٤) متفق عليه.

ولأنه عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطاً كالصلاة.

والرواية الثانية: يجزئه ويجبره بدم؛ أما الإجزاء فلأن الطواف عبادة لا يشترط فيها الاستقبال فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف.

وأما جبر ذلك بدم فلأن ذلك إذا لم يكن شرطاً فلا أقل من أن يكون واجباً، وترك الواجب يجبر بدم.

وظاهر كلام المصنف ﵀ أن الإجزاء مع جبر الدم عامّ سواء أمكنه الطواف بعد طوافه على الصفة المتقدمة أو لا.

وقال في المغني: وعن أحمد رواية أن الطهارة ليست شرطاً فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان يمكنه وإن رجع جبره بدم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 176 (SanadKitab #20699, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.