Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 191

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

وأما عدم وجوب شيء على من وافاها بعد نصف الليل فلأنه لم يدرك جزءاً من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار.

وأما وجوب الدم على من جاء بعد الفجر فلأنه لم يبت بمزدلفة.

ولأنه إذا وافى مزدلفة ودفع قبل نصف الليل يجب عليه دم فلأن يجب إذا لم يوافها ليلاً أصلاً بطريق الأولى.

قال: (وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر، فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه ويقف عنده ويحمد الله ويكبره فيدعو فيقول: اللهم! كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق ﴿فإذا أفضتم من عرفات -إلى- غفور رحيم﴾ [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩] إلى أن يسفر).

أما قول المصنف ﵀: وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادي محسر فبيان لمواضع مزدلفة ليعلم ذلك لينزل بها الطائف عند وصوله وفي أي موضع منها نزل أجزأه لأن النبي ﷺ قال: «كل مزدلفة موقف» (١) رواه أبو داود.

وأما صلاته بها الصبح إذا أصبح وفعله ما ذكره المصنف ﵀ إلى قوله: إلى أن يسفر فلأن في حديث جابر ﵁ «أن رسول الله ﷺ صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبر وهلله ووحده ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» (٢).

قال: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسراً أسرع قدر رمية حجر).

أما دفعه من مزدلفة قبل طلوع الشمس فلأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، قال عمر ﵁: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أَشْرِق

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 191 (SanadKitab #20699, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.