Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

والجواب عن ظهور التحريم في الوطء أن تحريم المرأة في الحج ليس مختصاً وفاقاً فوجب أن يحمل على المعهود فيه وذلك ما ذكر.

قال: (والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ على روايتين. وعنه: أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه. ويحصل التحلل بالرمي وحده).

أما كون الحلق والتقصير نسكاً على الصحيح في المذهب فلقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: ٢٧].

ولأن النبي ﷺ أمر به بقوله: «وليقصر وليحلل» (١).

وقوله ﷺ: «إنما على النساء التقصير» (٢).

وأما كونه إطلاقاً من محظور على روايةٍ «فلأن النبي ﷺ قال لأبي موسى ﵁ لما قال: أهللتُ بإهلالٍ كإهلال رسول الله ﷺ: طف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل» (٣) متفق عليه.

وقال في حديث جابر: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» (٤) رواه مسلم.

وقال في حديث سراقة: «إذا قدمتم فمن تَطَوّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه هدي» (٥) رواه مسلم.

أمر بالحل من غير حلق ولا تقصير ولو كان ذلك نسكاً لما أمر به إلا بعده.

ولأن كل واحد من الحلق والتقصير محرّم في الإحرام فلم يكن نسكاً كالطيب.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 198 (SanadKitab #20699, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.