Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

أحدهما: أنه لا يشرع في حقها حلق بل تقصير وهو صحيح لما روى ابن عباس ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» (١) رواه أبو داود.

وعن علي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها» (٢) رواه الترمذي.

وثانيهما: تقدير التقصير بالأنملة لأنه يروى عن ابن عمر.

وأما حل كل شيء له إلا النساء إذا فعل ما تقدم ذكره من رمي ونحر وحلق فلما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء» (٣) رواه الأثرم.

وعن عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ... مختصر» (٤) متفق عليه.

وأما حل النساء ففيه روايتان:

أحدهما: لا يحل؛ لأن النبي ﷺ استثناهن في الحديث المتقدم.

فعلى هذا لا يباح له وطء ولا تزويج ولا تقبيل لأن ذلك كان حراماً، وقوله ﷺ: «إلا النساء» (٥) يحتمل شموله له فلم يصلح ما قبله للإباحة فوجب بقاؤه على ما كان.

والثانية: يحل له كل ذلك إلا الوطء في الفرج؛ لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها فيكون معنى الحديث: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق حل له كل شيء إلا وطء النساء.

والأول أولى لما تقدم.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 197 (SanadKitab #20699, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.