Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

وأما إجزاؤه الرمي بعد نصف الليل فلما روت عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل النحر ثم مضت فأفاضت» (١) رواه أبو داود.

وفي لفظ قال لأم سلمة: «وافي الفجر بمكة» (٢) رواه حنبل.

قال: (ثم ينحر هدياً إن كان معه. ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه: يجزؤه بعضه كالمسح. والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. وعنه: إلا الوطء في الفرج).

أما نحره الهدي إن كان معه بعد رميه فلما روى جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ «أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما غَبَرَ» (٣).

وأما تخييره بين الحلق والتقصير؛ فلأن النبي ﷺ دعى لهما.

ولأن بعض الصحابة ﵃ قصر ولم ينكر عليه. ولكن الحلق أفضل ولذلك قدمه المصنف ﵀.

و«لأن النبي ﷺ دعى للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة» (٤).

وأما مقدار ما يقصر ففيه روايتان:

أحدهما: يجب التقصير من جميعه لقوله سبحانه: ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: ٢٧].

و«لأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه» (٥)، والتقصير بدل منه وقد أمرنا بالتَّأَسِّي.

والثانية: يجزئ بعضه قياساً على المسح.

وأما تقصير المرأة من شعرها قدر الأنملة فمشعر بأمرين:

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 196 (SanadKitab #20699, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.