Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله! أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا» (١) رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه.

فدل هذا على أن الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به.

ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركناً له كالعمرة.

وأما الإحرام ففيه روايتان:

أحدهما: أنه ركن؛ لأن الحج عبادة فلم تصح بدون الإحرام كنية الصلاة.

والثانية: أنه ليس بركن لأن النبي ﷺ قال لعروة بن مُضَرِّس: «من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً وأدرك معنا صلاتنا هذه -يعني الصبح- من يوم النحر فقد تم حجه وقضى تفثه» (٢) ولم يذكر الإحرام ولو كان ركناً لذكره.

فإن قيل: لم يذكر رسول الله ﷺ الطواف وهو ركن وفاقاً؟

قيل: إنما ترك ذكره لأن القرآن دل عليه بخلاف الإحرام.

والرواية الأولى أصح في ظاهر قول الأصحاب، وظاهر قول المصنف ﵀ عكس ذلك؛ لأنه أخرها، ولم أعلم أحداً من الأصحاب ذكر أن الإحرام شرط والأشبه به كذلك. وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة، ونية الصلاة شرط وكذا يجب أن يكون الإحرام.

ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطاً كالطهارة مع الصلاة.

وأما السعي فعن الإمام أحمد ﵀ أنه ركن؛ لأن حبيبة بنت أبي تَجْراة قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو يسعى: اسعوا فان الله كتب عليكم السعي» (٣) رواه الإمام أحمد في المسند.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 219 (SanadKitab #20699, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.