Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 157

  1. [الفروق]
  2. ١٢١

١٢٠ - فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم (١): إذا تكلم عمداً بطلت صلاته، وإذا تكلم سهواً لم تبطل، وإذا أحدث بطلت (٢) صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمداً أو سهواً، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة (٣).

الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا (٤). هذا قول القاضي في التدريس.

١٢١ - فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 157 (SanadKitab #20763, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.