Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq al-Fiqhiyyah (ad-Dimasyqi) · Pengarang: أبو الفضل الدمشقي

Baca halaman 158

  1. [الفروق]
  2. ١٢٣

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقةٌ شديد [ة] (١)، ومتى [كلف] (٢) أن يأتي بالفرض لحقه التعبُ وكلفةٌ؛ لأنه ربما قد رجع إلى بلده أو ذكر ذلك في الطريق، فجعلت سنته تنوب عن فرضه لما فيه من الكلفة، وعظم المئونة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، فافترقا (٣).

١٢٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذأ زال دم الحيض وعدمت الماء تيممت وصلت، ولا يجوز لزوجها مسُها بالتيمم، والحيض مانع لجميع ذلك.

الفرق بينهما: أن التيمم طهارة [ضرورية (٥) فجوزت لاستباحة الصلاة فقط احتياطاً لها؛ لأنها] (٦) تفوت، وأيضاً فإن ملاقاة الختانين ينقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يُستباح (٧) الوطء بالتيمم، فافترقا (٨).

١٢٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٩): إذا انقطع دمُ الحيضِ صح صومها، ولا تخاطب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تجب إلا بعد الاغتسال، فلم يتوجه الخطابُ إلا وقت صحة أدائها (١٠)، والصوم غيرُ مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب

Rujukan halaman ini: الفروق الفقهية للدمشقي - ط الحكمة، ص 158 (SanadKitab #20763, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.