عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى.
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا.
وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي - ﷺ - النهي عنه.
أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها:
منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال في مرض موته "لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره - ﷺ - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا".
وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة.
وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس ﵄، وفي بعض الروايات المتفق عليها "لعن الله اليهود والنصارى" وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي - ﷺ - لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك" أخرجه مسلم